“العقار”:-سنة-واحدة-لاكتساب-صكوك-التسجيل-العيني-حجيتها-المطلقة

“العقار”: سنة واحدة لاكتساب صكوك التسجيل العيني حجيتها المطلقة

أقرت الهيئة العامة للعقار حزمة تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، شملت إعادة هيكلة إجراءات الإعلان وتوثيق الحقوق، ومنح المحاكم صلاحيات مباشرة للتأشير على القيود العقارية، بهدف رفع كفاءة السوق العقاري وتعزيز موثوقية الصكوك خلال عام واحد من نشر القوائم.

واستهلت الهيئة تعديلاتها بتعريف دقيق لـ «الأخطاء المادية»، واصفة إياها بالأخطاء غير المقصودة في بيانات السجل العقاري التي لا يؤثر تصحيحها على جوهر الحق العيني، في خطوة تهدف لتبسيط معالجة البيانات دون تعقيدات إجرائية.

اكتساب التسجيل العيني

وحددت التعديلات الجديدة إطاراً زمنياً لاكتساب التسجيل العيني الأول حجيته المطلقة، بحيث تبدأ هذه الحجية من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً ولا تتجاوز مدتها سنة واحدة، وفقاً لما ينظمه دليل التسجيل العيني الأول للعقار.
وألغت اللائحة المحدثة المادة الثانية التي كانت تنص على تشكيل لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار برئاسة الرئيس التنفيذي، في توجه واضح نحو تقليص اللجان المركزية وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات التنفيذية المتعلقة بالمناطق العقارية.
وشددت الإجراءات على ضرورة أن يتضمن إعلان تحديد المنطقة العقارية بيانات دقيقة تشمل رقم القرار وتاريخه، وموقع المنطقة وحدودها مرفقة بخارطة توضيحية، إضافة إلى توضيح الجهة المعنية بتوثيق التصرفات خلال فترة التسجيل الأول.
وألزمت التعديلات الهيئة بدعوة ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق العينية لتقديم طلبات التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة، مع توضيح آلية استقبال هذه الطلبات لضمان حفظ حقوق الجميع.

اختلاف المساحات

وفيما يتعلق باختلاف المساحات، نصت اللائحة على اعتماد المساحة الواردة في الصك إذا اختلفت عن الطبيعة زيادة أو نقصاً، شريطة التحقق من عدم تجاوز هذا الاختلاف لنسبة التفاوت المغتفرة نظاماً.
وعدّلت الهيئة مسمى القوائم المنشورة لتصبح «قوائم العقارات المسجلة عينياً» بدلاً من «قوائم الملاك»، حيث يتم نشرها في المنصة الإلكترونية التابعة للسجل العقاري فور اكتمال إجراءات التسجيل الأول.
وألغت التعديلات الفقرة التي كانت تفصل محتويات قوائم الملاك، والتي كانت تشمل سابقاً رقم العقار وموقعه ومساحته وأسماء الملاك وآخر أربعة أرقام من هوياتهم، في إجراء يعزز خصوصية البيانات العقارية.
ومنحت اللائحة المحاكم المختصة بنظر الاعتراضات صلاحية التأشير بالدعاوى القضائية مباشرة في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينياً، دون الحاجة لانتظار تقدم المعترض بطلب التأشير، مما يوفر حماية فورية للحقوق المتنازع عليها.
وأوكلت اللائحة للمسجل العقاري مهمة توثيق جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول وإصدار صكوك الحقوق العينية وفق الدليل الإجرائي المعتمد، مع تمكين المتصرف إليه من الاطلاع على بيانات صحيفة العقار قبل التوثيق.
كما أجازت للمحاكم المختصة بالدعاوى العينية أو التصرفات الواجب تسجيلها، التأشير بهذه الدعاوى في السجل العقاري وقوائم العقارات تلقائياً متى تضمنت الدعوى إجراء تغيير في البيانات، دون اشتراط طلب المدعي.
واختتمت التعديلات بإسناد صلاحية إصدار أدلة «التسجيل العيني الأول» و«تسجيل التصرفات اللاحقة» و«الأعمال المساحية» إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، لضمان تكامل المرجعية التنظيمية وتوحيد المعايير الفنية.

مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *