لائحة جديدة بـ 30 اشتراطًا لضبط الإعلانات العقارية.. وحظر البيانات الوهمية
طرحت الهيئة العامة للعقار اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بالتسويق والإعلانات العقارية عبر منصة استطلاع، بهدف تنظيم عمل المسوّقين العقاريين ويضبط المحتوى الإعلاني المتداول عبر مختلف الوسائل.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة الجديدة تسري عليها كافة الشروط والضوابط الواردة في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، لتتكامل معها وتشكّل منظومة متجانسة تحكم عمليات التسويق والإعلان بجميع أشكالها، وتضمن حماية حقوق الأطراف وتعزيز الثقة بين المتعاملين في القطاع العقاري.
شمولية تطبيق اللائحة على مختلف وسائل الإعلان
تطبّق اللائحة أحكامها على جميع ممارسات التسويق والإعلانات العقارية دون استثناء، إذ تمتد لتشمل ما يُنشر عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، إضافة إلى الإعلانات المتداولة في المعارض والفعاليات العامة، والمنصات العقارية الإلكترونية، واللوحات الإعلانية.
وتتيح اللائحة لمجلس إدارة الهيئة إضافة أي وسائل أخرى يراها مناسبة لضمان شمول الرقابة على مختلف قنوات الإعلان العقاري.
ويعكس هذا الشمول رغبة الهيئة في ضبط المحتوى الإعلاني أينما وجد، وعدم إتاحة أي ثغرة قد يستغلها البعض للترويج لمعلومات مضللة أو غير دقيقة.
متطلبات ترخيص الإعلان العقاري
وأوضحت اللائحة أن الحصول على ترخيص للإعلان العقاري يستلزم استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية، في مقدمتها تقديم بيانات المعلن وتحديد صفته مرفقة بالمستندات الداعمة، إلى جانب تضمين رقم صك الملكية للعقار – باستثناء العقارات الواقعة تحت إشراف جهات حكومية – إضافة إلى بيان الحقوق العينية أو الشخصية محل الإعلان، وتوفير وسيلة تواصل فعّالة تُمكّن المستهدفين من التواصل مباشرة مع المعلن.
منحت الهيئة نفسها حق طلب أي بيانات أو مستندات إضافية تراها ضرورية، على أن يلتزم طالب الترخيص باستكمالها خلال سبعة أيام عمل، وإلا يُعدّ الطلب مرفوضًا، وتصدر الهيئة الترخيص أو ترفض الطلب مع إيضاح أسباب الرفض.
حالات إلغاء ترخيص الإعلان
ومنحت اللائحة الهيئة صلاحية إلغاء ترخيص الإعلان العقاري في حال ثبوت أي من المخالفات المحددة، وعلى رأسها تقديم بيانات غير صحيحة عند طلب الترخيص، أو وجود اختلاف بين المعلومات المضمنة في الترخيص وتلك المنشورة فعليًا في الإعلان العقاري، وذلك لضمان دقة البيانات وحماية المستهلك من أي ممارسات مضللة.
البيانات الإلزامية في الإعلان العقاري
وشددت اللائحة على ضرورة أن تتضمن الإعلانات العقارية – باستثناء تلك المنشورة عبر المنصات الإلكترونية – مجموعة من البيانات الإلزامية التي تضمن وضوح المعلومات للمستفيدين، حيث يجب أن يشمل الإعلان بيان الحقوق العينية أو الشخصية محل العرض، ووصفًا دقيقًا للعقار وحالته وبياناته وموقعه، بما في ذلك أي معلومات قد تؤثر في قيمته أو في قرار المستهدف بالإعلان.
ويتعين توضيح الخدمات والحقوق المرتبطة بالعقار، والإفصاح عن أي نزاعات قائمة تتعلق به إن وجدت، إلى جانب توفير وسيلة تواصل مطابقة لما تم تقديمه عند طلب الترخيص، وإظهار اسم المعلن ورقم ترخيص الإعلان وتاريخ انتهاء صلاحيته، إضافة إلى رقم رخصة ممارسة النشاط.
وسمحت اللائحة بأن يقتصر الإعلان على رقم الرخصة ورمز QR يتيح للمستخدمين الاطلاع على كامل البيانات، وذلك لتسهيل عرض المعلومات بطريقة حديثة ومنظمة. وفي المنصات العقارية الإلكترونية، يقتصر المحتوى على البيانات المسترجعة مباشرة من أنظمة الهيئة عبر الربط التقني.
متطلبات ممارسة التسويق العقاري
وأكدت اللائحة ضرورة التزام المرخص لهم بجملة من الضوابط عند ممارسة نشاط التسويق العقاري، أبرزها تحديد العقار محل التسويق بدقة ووضوح، والالتزام بالأنظمة والضوابط الصادرة عن الجهات المختصة عند استخدام أي وسيلة دعائية.
وشددت كذلك على وجوب الامتناع عن نشر أي محتوى من شأنه الإخلال باستقرار السوق أو التأثير على الثقة فيه، مع الالتزام التام بمبادئ الشفافية والعدالة في جميع مراحل التسويق.
وألزمت اللائحة المسوّقين بالتأكد من سريان ترخيص الإعلان قبل نشره، وإدراج جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة.
ممارسات محظورة في الإعلانات العقارية
ولضمان بيئة تسويقية عادلة وشفافة، وضعت اللائحة مجموعة من المحظورات التي لا يجوز للمسوّقين العقاريين ارتكابها، حيث شددت على منع الإساءة للمنافسين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنعت كذلك نشر أي بيانات وهمية تهدف إلى جمع معلومات الجمهور بطرق غير نظامية.
وحظرت وضع وسيلة تواصل تختلف عن تلك المقدمة عند طلب الترخيص، إضافة إلى منع استخدام شعار الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة، وأكدت في الوقت نفسه حظر تضمين الإعلانات أي معلومات تخالف الواقع أو توحي بما لا يتوافق مع طبيعة العقار.
ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات العقارية الإلكترونية
ووضعت اللائحة مجموعة من المتطلبات الصارمة لإنشاء وتشغيل المنصات العقارية الإلكترونية، إذ ألزمت الجهات المشغّلة بضرورة تسجيل المنصة وربطها تقنيًا مع الهيئة بعد توثيقها لدى المركز السعودي للأعمال، مع توثيق حسابات المعلنين عبر ”النفاذ الوطني“ لضمان موثوقية الهوية الرقمية.
وأكدت اللائحة أن إضافة بيانات الإعلانات يجب أن تتم وفق المعلومات المسترجعة مباشرة من أنظمة الهيئة، مع إلزام المنصة بإزالة أي إعلان مخالف خلال يومي عمل من لحظة الإبلاغ، وحذف الإعلانات عند انتهاء الغرض منها أو انتهاء صلاحية ترخيصها.
وشددت على تحديث أنظمة الربط التقني بشكل دوري وفق متطلبات الهيئة، وتوفير صفحة مخصصة لاستقبال الشكاوى تشمل رقم القيد والإجراءات المتخذة ومدة المعالجة، إضافة إلى منع المستخدمين من تعديل محتوى الإعلان بعد نشره، والاستجابة لطلبات الهيئة المتعلقة ببيانات المستخدمين خلال يومي عمل.
وشملت المتطلبات أيضًا استضافة خوادم المنصة داخل المملكة، وإشعار الهيئة قبل التوقف عن النشاط أو تغيير النموذج التشغيلي بمدة لا تقل عن عشرة أيام عمل، إلى جانب حذف جميع بيانات الإعلانات عند التوقف عن ممارسة النشاط، وحذف أي محتوى مخالف للأنظمة والتعليمات، مع الالتزام الكامل بجميع الأنظمة ذات العلاقة بعمل المنصة.
استثناءات من شرط الترخيص
وأوضحت اللائحة أنه لا يلزم الحصول على ترخيص إعلان عقاري عند تسويق كامل المشروع العقاري المرخّص مسبقًا من الهيئة وفق أنظمة أو لوائح أخرى، إذ يُستثنى من شرط الترخيص مشاريع المساهمات العقارية، ومشروعات البيع والتأجير على الخارطة، إضافة إلى المزادات العقارية، باعتبارها خاضعة لتنظيمات مستقلة توفر الضوابط اللازمة لعمليات التسويق والإعلان الخاصة بها.
العقوبات النظامية
وأكدت الهيئة أن كل من يخالف الأحكام الواردة في اللائحة يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في جدول تصنيف المخالفات والجزاءات المقررة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، ما يعكس توجهًا أكثر صرامة لضبط السوق ورفع مستوى الموثوقية.
مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
