البلديات-والإسكان:-غرامات-مخالفي-الأراضي-البيضاء-تصل-إلى-100%

البلديات والإسكان: غرامات مخالفي الأراضي البيضاء تصل إلى 100%

طرحت وزارة البلديات والإسكان لائحة المخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف رفع مستوى الامتثال للنظام، وتعزيز كفاءة تطبيق الرسوم.

وذلك بما يسهم في تحفيز السوق العقاري وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات السكنية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

نظام رسوم الأراضي البيضاء

وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وضمان التزام المكلفين بالمتطلبات النظامية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق العقاري، ويحد من ظواهر الاحتكار والمضاربات غير المنتجة التي تؤثر على توفر الأراضي والوحدات السكنية.

وبيّنت اللائحة عددًا من الضوابط العامة المرتبطة بتطبيق الغرامات، حيث ألزمت المكلف بسداد جميع الغرامات المستحقة على الأرض قبل إتمام أي إجراء لنقل ملكيتها في حال رغبته في بيعها، على أن يتم سداد الغرامات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ المكلف بها، كما نصّت على ألا تتجاوز قيمة الغرامات في جميع الأحوال نسبة 100% من قيمة الرسم خلال الدورة الفوترية الواحدة.
وأكدت الوزارة أن قرار فرض الغرامة يصدر من اللجنة المختصة متضمنًا نوع المخالفة وقيمة الغرامة وتاريخ فرضها وآخر موعد لسدادها، مع إتاحة الحق للمكلف في التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

تفصيل المخالفات والعقوبات

وتناولت اللائحة مفهوم تكرار المخالفة، موضحة أن المخالفة تُعد مكررة إذا كان للمكلف أكثر من أرض خاضعة للرسم في أكثر من دورة فوترية واحدة، وينطبق عليها وصف المخالفة ذاته.
في حين لا تُحتسب المخالفة مكررة إذا فُرضت خلال الدورة الفوترية الواحدة على أكثر من أرض، على أن تُفرض الغرامة على كل أرض بشكل مستقل.
وفيما يتعلق بتفصيل المخالفات والعقوبات، نصّت اللائحة على أن المخالفة الأولى تتمثل في عدم تقدم المكلف بالوثائق والبيانات اللازمة والمتعلقة بأرضه الخاضعة للتطبيق خلال المدد النظامية، في حال كان المكلف هو مالك الأرض نفسه عند تاريخ الفوترة.

غرامة تصاعدية

وحددت اللائحة غرامة تصاعدية تبدأ بنسبة 5% من قيمة الفاتورة محل المخالفة في المرة الأولى، وترتفع إلى 10% في المرة الثانية، ثم 20% في المرة الثالثة، لتصل إلى 50% في المرة الرابعة.
أما المخالفة الثانية، فتتعلق بعدم تقدم المكلف بالوثائق والبيانات اللازمة والمتعلقة بأرضه الخاضعة للتطبيق خلال المدد النظامية، في حال كان المكلف غير مالك الأرض عند تاريخ الفوترة، مع عدم تسجيل مالك الأرض في البرنامج قبل بدء الدورة الفوترية.
وفرضت اللائحة في هذه الحالة غرامة بنسبة 15% من قيمة الفاتورة في المرة الأولى، و30% في المرة الثانية، و60% في المرة الثالثة، على أن تصل إلى 100% من قيمة الفاتورة محل المخالفة في المرة الرابعة.

أعمال التطوير أو البناء

ونصّت اللائحة كذلك على المخالفة الثالثة، والمتمثلة في تهرب المكلف من التقدم بالوثائق اللازمة والمتعلقة بالأرض الخاضعة للتطبيق خلال المدد النظامية، وذلك في حال قيامه بتسجيل مالك الأرض بعد انتهاء الدورة الفوترية.
وحددت الوزارة غرامة بنسبة 30% من قيمة الفاتورة في المرة الأولى، ترتفع إلى 60% في المرة الثانية، وتصل إلى 100% في المرة الثالثة.
وفيما يخص المخالفة الرابعة، أوضحت اللائحة أنها تتمثل في عدم إتمام أعمال التطوير أو البناء خلال المدد الإضافية الممنوحة للمكلف وفق الخطة الزمنية المعتمدة، حيث فرضت غرامة بنسبة 20% من قيمة الفاتورة عن كل سنة إضافية، أو أقل، يتم منحها للمكلف دون الالتزام بإنهاء أعمال التطوير أو البناء.

مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *