”الطيران المدني“ تلوّح بغرامات تصل إلى 50 ألف ريال وإلغاء التصريح لمخالفات أمن المطارات
أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني تفاصيل المخالفات والعقوبات الواردة في اللائحة التنظيمية لمنح تصاريح مقدمي خدمات أمن الطيران، عبر منصة ”استطلاع“ والتي تأتي ضمن إطار رقابي يستهدف إحكام السيطرة على هذا النشاط الحيوي وضمان التزام جميع الجهات العاملة في مطارات المملكة بأعلى معايير الأمن والسلامة.
وبيّنت الهيئة أن قطاع أمن الطيران يتولى مهمة التفتيش والمراقبة الميدانية للتحقق من التزام المصرح لهم بأحكام اللائحة، على أن تُحال جميع المخالفات التي يتم رصدها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، للنظر فيها وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب نظام الطيران المدني.
عقوبات مزاولة الأنشطة بدون تصريح
وأكدت اللائحة أن العقوبات المالية تتراوح بين ألف ريال وخمسين ألف ريال، بحسب نوع المخالفة وجسامتها، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وشددت على أن مزاولة نشاط خدمات أمن الطيران دون الحصول على تصريح نظامي صادر من الهيئة، أو الاستمرار في العمل دون تجديد التصريح، تُعد من أشد المخالفات، وتستوجب فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.
ونصّت اللائحة على فرض غرامة قدرها خمسة آلاف ريال في حال تغيير موقع المصرح له دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، أو عند تغيير العنوان البريدي أو أرقام التواصل دون إخطار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير.
وفرضت غرامة قدرها عشرة آلاف ريال على المخالفات التي تشمل منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم الرقابية، أو الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة، أو تقديم معلومات غير صحيحة.
ضوابط عمل حراس الأمن
وشملت العقوبات كذلك فرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال عند عدم تواجد حراس الأمن في مواقعهم المكلفين بحراستها أو إهمالهم أداء واجباتهم، وكذلك عند توظيف حراس أمن أو مشغلي أجهزة أمنية غير سعوديين بالمخالفة للأنظمة المعتمدة، كما فرضت غرامة مماثلة عند عدم وضع لوحة تعريفية تتضمن اسم المصرح له ورقم التصريح في موقع العمل.
وفي المقابل، حدّدت اللائحة غرامة مالية قدرها ألف ريال في حال عدم وضع أصل التصريح في مكان واضح وبارز داخل مكتب المصرح له، أو مزاولة العمل بصورة غير أصلية من التصريح.
واعتبرت العمل بصورة تصريح في موقع غير مصرح له، أو استخدام تصريح مزور، من المخالفات الجسيمة التي تستوجب غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.
وأكدت الهيئة أن تكرار المخالفة ذاتها للمرة الثانية يستوجب مضاعفة الغرامة المقررة، مع أخذ تعهد رسمي على المصرح له، فيما يحق للهيئة إلغاء التصريح بشكل نهائي في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
المخالفات غير المصنفة
ومنحت اللائحة الهيئة صلاحية فرض غرامات على المخالفات غير المصنفة في جدول العقوبات، على ألا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال، وفقًا لتقديرها وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة.
ونصّت اللائحة على حالات إلغاء التصريح، ومن بينها التنازل عن ملكية الشركة، أو عدم بدء النشاط خلال ستة أشهر من منح التصريح دون مبرر مقبول، أو التوقف عن النشاط لأكثر من شهر، أو انتهاء أو عدم تجديد ترخيص الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو شطب السجل التجاري، أو انتهاء مدة التصريح دون تجديد، أو عدم الالتزام بأحكام اللائحة، دون أحقية المصرح له بالمطالبة بأي مبالغ مالية.
واختتمت اللائحة بمنح مجلس إدارة الهيئة صلاحية التعديل أو الإضافة أو الحذف على أحكامها متى ما دعت الحاجة، على أن يصدر التصريح النهائي من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أو من يفوضه، بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات، في إطار سعي الهيئة إلى تنظيم قطاع أمن الطيران ورفع مستوى السلامة والأمن في مطارات المملكة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
