الهيئة العامة للنقل تصدر اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة معدات الإنقاذ البحرية

إصدار اللائحة التنفيذية
اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اللائحة التنفيذية الخاصة بفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، وذلك بهدف تنظيم ممارسة هذا النشاط وتحديد متطلبات ترخيص المنشآت التي تعمل فيه، بالإضافة إلى تعزيز مستوى السلامة والموثوقية في قطاع النقل البحري وفق ما تقتضيه الأنظمة والاتفاقيات الدولية.
متطلبات السلامة والتفتيش
وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن اللائحة الجديدة تسعى إلى رفع كفاءة عمليات فحص وصيانة تجهيزات الإنقاذ البحرية، وضمان جاهزيتها للاستجابة الفورية في حالات الطوارئ لحماية أرواح العاملين في البحر.
وأضافت الهيئة أن اللائحة حددت مجموعة من الاشتراطات الفنية والتنظيمية لممارسة النشاط، من بينها الاستعانة بفنيين حاصلين على اعتماد رسمي، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة، وتطبيق نظام للجودة، والالتزام بتعليمات الشركات المنتجة، واستخدام قطع غيار أصلية ومعتمدة، مع ضرورة توثيق جميع الأعمال المنفذة وجعل السجلات متاحة للهيئة والجهات المختصة عند الطلب.
نطاق التطبيق وموعد النفاذ
تسري أحكام اللائحة على السفن التي ترفع علم المملكة وعلى المنشآت التي تمارس النشاط داخل أراضيها، على أن تبدأ سريانها بعد تسعين يوماً من تاريخ النشر، ودعت الهيئة العامة للنقل الراغبين إلى مراجعة نص اللائحة الكاملة وتفاصيلها عبر موقعها الإلكتروني.





