إصدار دليل تنظيمي لضبط فصول الدمج والخدمات المساندة لطلاب الإعاقة

أصدرت وزارة التعليم دليلاً تنظيمياً يحدد الضوابط الخاصة بالطاقة الاستيعابية لفصول الدمج وآليات الدمج والخدمات المساندة، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ذوي الإعاقة في المراحل الدراسية المختلفة.
الضوابط العامة لفصول الدمج
وفقاً للدليل، لا يجوز أن يتجاوز إجمالي عدد الطلاب في فصول الدمج الكلي بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ثلاثين طالباً، مع مراعاة المساحة المعتمدة المخصصة لكل طالب. كما نص على ألا تزيد نسبة الطلاب ذوي الإعاقة عن خمسة وعشرين في المائة من إجمالي طلاب التعليم العام في فصول الدمج الكلي بمرحلة رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
حدود أعداد الطلاب حسب نوع الإعاقة
فيما يتعلق بالدمج المكاني، حدد الدليل سقفاً لعشرة طلاب فقط للفصل الواحد من الطلاب ذوي الإعاقة السمعية (الصم) والطلاب ذوي الإعاقة الفكرية، وذلك في المعاهد والفصول الخاصة المدمجة في مدارس التعليم العام بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتأهيلية، مع التأكيد على عدم إقصاء أي طالب أو إنشاء قوائم انتظار.
بالنسبة للإعاقات الحسية، حدد الدليل ألا يتجاوز عدد الطلاب المصابين باضطراب طيف التوحد من ذوي الأداء المنخفض خمسة طلاب في الفصل الواحد بالمعاهد والمراكز والفصول الخاصة المدمجة في مدارس التعليم العام ضمن الدمج المكاني بمرحلة رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والتأهيلية، ويسري نفس الحد على الطلاب ذوي تعدد الإعاقات في الفصول المخصصة لهم بالمراحل نفسها.
وبخصوص الطلاب ذوي الإعاقات الحسية المزدوجة (الصم المكفوفين)، حدد الدليل ألا يزيد عددهم عن ثلاثة طلاب في الفصل الواحد المخصص لهم في مرحلة رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والتأهيلية.
الخدمات المساندة ومراكز الدعم
أكدت الوزارة تطبيق مناهج التعليم العام على الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بفصول الدمج الكلي في مدارس التعليم العام، وكذلك على الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في فصول الدمج المكاني والمعاهد، والطلاب المكفوفين في المدارس والمعاهد بجميع المراحل الدراسية، مع إجراء التكييفات والتعديلات اللازمة وفقاً للبرنامج التعليمي الفردي والخطة التعليمية الفردية.
وأشار الدليل إلى أنه إذا استحق الطالب النجاح والانتقال من صف إلى آخر في برامج الدمج المكاني الخاصة بالإعاقة الفكرية أو اضطراب طيف التوحد أو تعدد الإعاقات، أو لم يسبق له الالتحاق بالتعليم، فإن مستواه الدراسي يحدد من خلال لجنة القبول والأهلية استناداً إلى إجراءات القبول والاختبارات المعتمدة.
في جانب الخدمات المساندة، وضعت الإدارة العامة لبرامج ذوي الإعاقة آلية لاستحداث مراكز الخدمات المساندة في إدارات التعليم، وصنفتها إلى فئتين. تشمل مراكز الفئة (أ) الخدمات المساندة المتكاملة، ويشترط لافتتاحها أن يبلغ عدد طلاب التعليم العام وذوي الإعاقة في الروضات والمدارس خمسين ألف طفل وطالب فأكثر في المدينة والقرى التابعة لها. أما مراكز الفئة (ب) فتقدم الخدمات المساندة الأساسية، ويشترط لإنشائها أن يتراوح عدد طلاب التعليم العام وذوي الإعاقة بين ثلاثين ألفاً وأقل من خمسين ألف طفل وطالب.





