الرئيسية›محليات›هيئة الأوقاف تضع سقفاً لمكافأة المبلغ...
محليات

هيئة الأوقاف تضع سقفاً لمكافأة المبلغ عن الوقف المجهول عند 10 ملايين ريال

04/10/2026 21:02

تحديد مكافأة المبلغ عن الوقف المجهول

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن وضع حد أعلى لمكافأة من يبلغ عن وقف مجهول، بحيث لا تتجاوز النسبة 5% من قيمة العين الموقوفة، وبحد أقصى إجمالي يبلغ عشرة ملايين ريال سعودي. يأتي هذا الإطار ضمن لائحة تهدف إلى إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة ووضع نظام تنظيمي لمعالجتها وتحقيق نوايا الواقفين وضمان استمرارها وتنميتها داخل المملكة.

تعريف الوقف المجهول والمعطل

عرّفت اللائحة الوقف المجهول بأنه الوقف أو الوصية التي توقفت مصلحته وتظهر فيها حالات مثل غياب الناظر، أو إخفاء وثيقة الوقف، أو عدم علم الناظر بموقع الوقف أو بأوراقه. أما الوقف المعطل فهو الذي يوجد له ناظر لكن إيراد أصله توقف كلياً لمدة سنتين متتاليتين، أو لم ينتفع من أصل موقوف يوفر نفعاً مباشراً بالكامل وفق ما اشترط الواقف لنفس المدة.

شروط قبول البلاغ وآلية صرف المكافأة

اشترطت اللائحة لقبول بلاغ عن وقف مجهول أن يكون غير مسجل سابقاً لدى الهيئة، وأن يُدعم بوثائق موثوقة، وأن يُقدم عبر البوابة الإلكترونية للهيئة أو أي وسيلة تحددها، وألا يكون قد تم الإبلاغ عنه مسبقاً إلا إذا كان البلاغ الجديد يسهم في معالجة الوقف، مع عدم وجود دعوى قائمة تتعلق بنظارة الوقف أو إثباته أو استحقاقه. ويستحق المبلغ مكافأة تحددها لجنة الأوقاف المجهولة بعد استيفاء جميع متطلبات اللائحة، على أن لا يكون الناظر أو المعتدِي على الوقف. وتحدد اللجنة قيمة المكافأة بعد إتمام إجراءات معالجة الوقف وتقييمه، مع مراعاة كفاية الوثائق والجهد المبذول وتحقيق مصلحة الوقف. وفي حالة تعدد المبلغين، يكون الأسبق هو الأحق ما لم يُسهم البلاغ اللاحق في المعالجة، ويجوز للجنة مشاركة أكثر من مبلغ أو من ساهم في العملية في المكافأة.

معالجة أوضاع الأوقاف المعطلة

ذكر الخبير الاقتصادي أحمد الشهري أن اللائحة تمنح النظار فترة سنة لتصحيح أوضاع الأوقاف المعطلة التي تحت إشرافهم، ولا تُقبل خلال هذه الفترة أي بلاغات تتعلق بها. بعد انتهاء المهلة، تتولى الهيئة معالجة هذه الأوقاف بنفسها أو من خلال تفويض جهات أخرى. وأضاف الشهري أن اللائحة تسري على الوقف أو الوصية بوقف سواء كان عقاراً أو منقولاً أو غيره، وتشمل بعض البلاغات المقدمة قبل سريانها وفق الحالات المحددة. كما أوضح أنه يمكن لناظر الوقف، بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة، تمويل إحياء الوقف عبر الاقتراض بضمان إيراده أو أصوله أو بضمان طرف ثالث، مع إمكانية دعم الهيئة في الحصول على التمويل. وفي حال عدم كفاية الإيراد أو غياب وسائل أخرى، يجوز بيع جزء من الوقف لإعادة إعمار الجزء المتبقي.