بعد ثلاثة أشهر: بدء تطبيق اللائحة المنظمة لفحص وصيانة أدوات الإنقاذ البحري

نطاق التطبيق والجهات المشمولة
تسري الأحكام الجديدة مباشرة على السفن التي تحمل علم المملكة العربية السعودية وتخضع للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى كل المنشآت المحلية التي تمارس هذا النشاط داخل أراضي المملكة فور دخول اللائحة حيز التنفيذ.
متطلبات الترخيص والمعايير الفنية
وضعت الهيئة العامة للنقل شروطاً صارمة لمنح تراخيص ممارسة النشاط، بحيث تلتزم المنشآت بتطبيق أنظمة جودة عالمية تتماشى مع متطلبات الآيزو واستقطاب كوادر فنية مؤهلة للعمل بشكل مستقل. كما نصت اللائحة على ضرورة الالتزام بقرارات المنظمة البحرية الدولية والامتناع عن استعمال مكونات غير أصلية، مع إلزام الاحتفاظ بسجلات دقيقة للأعمال مدة لا تقل عن خمس سنوات وإتاحة هذه السجلات للمراقبين عند الطلب.
بطاقات الفنيين والعقوبات
يحظر على الفنيين إجراء أي أعمال فحص أو صيانة بدون امتلاك بطاقة فنية معتمدة صادرة عن الهيئة العامة للنقل، وتستمر صلاحية البطاقة ثلاث سنوات، مع حق الهيئة في إلغائها أو تعليقها فوراً عند تقديم تقارير غير صحيحة أو ثبوت تقصير فني في صيانة الأجهزة. تم إقرار منظومة عقوبات تصل إلى خمسة آلاف ريال عن معظم المخالفات مثل العمل دون ترخيص أو تشغيل فنيين بدون بطاقات معتمدة، وتصل إلى عشرة آلاف ريال عند إعاقة عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضين.
الاعتراض والتظلم
منحت اللائحة للمخالفين حق الاعتراض أمام الهيئة خلال ستين يوماً من إشعار المخالفة، وأتاحت إمكانية اللجوء إلى المحكمة الإدارية للتظلم.





