لائحة جديدة تضبط صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في قضايا الفساد

نطاق الصلاحيات والإجراءات
أصدرت الجريدة الرسمية أم القرى لائحة توضح كيف تطبق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى نظام الهيئة في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة بجرائم الفساد. وتحدد اللائحة اختصاصات رئيس الهيئة ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي ورؤساء الدوائر والفروع والمحققين والمدعين العامين ورجال الضبط الجنائي بحيث تتماشى مع الأنظمة المذكورة.
تنظيم التوقيف والتفتيش والحجز على الأموال
تنص اللائحة على أن رجال الضبط الجنائي يخضعون لإشراف وحدة التحقيق والادعاء الجنائي والتي تملك حق مساءلتهم عند التقصير وطلب رفع دعوى تأديبية دون منع إقامة الدعوى الجزائية عند الحاجة. كما توّجه اللائحة صلاحية إصدار أوامر تفتيش المساكن لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع وفق نظام الإجراءات الجزائية. وتمنح نفس الجهة سلطة إرسال طلبات ضبط الأموال والأرصدة المصرفية والحجز عليها والاستفسار عنها عبر البنك المركزي السعودي خلال مرحلة التحقيق، وذلك كأداة رئيسية لتتبع وحفظ الأموال المرتبطة بالجرائم.
آليات التظلم والمحاسبة الداخلية
تحدد اللائحة الجهة المختصة بالنظر في طلبات رد المحقق، حيث يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع القبول أو الرفض وفقًا للأحكام المنظمة. وتسمح للمحقق، بعد الحصول على الموافقة اللازمة، بسماع الشهود خارج نطاق اختصاصه المكاني لتسريع التحقيق. إذا تعذر استجواب المتهم الموقوف بسبب المحقق المختص، تتولى رئاسة الدائرة أو الفرع تكليف محقق بديل لاستكمال الإجراءات. كما تُنظم اللائحة إجراءات التظلم من قرارات التحقيق بما في ذلك أوامر التوقيف وتمديدها، وتحدد الجهات المختصة بالنظر فيها بحسب الجهة التي أصدرت القرار. وتجيز لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع إصدار أوامر تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز مجموعها أربعين يومًا من تاريخ القبض، مع إمكانية رفع الأمر إلى رئيس الهيئة إذا استدعت مصلحة التحقيق تمديدًا أطول، مع جواز تفويض رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهذه الصلاحية. infine، تنظم اللائحة آلية حفظ الأوراق حيث يصدر قرار الحفظ من نائب رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي أو من يفوضه بناء على توصية المحقق، وتحدد قواعد التصديق على أوامر الإفراج وحفظ الدعوى، مع اشتراط تصديق رئيس الهيئة في الجرائم الكبيرة وإمكانية التفويض.





