مجلس الوزراء يحدد مكافآت مجالس الإدارات الحكومية غير المشمولة بالضوابط

نشر القرار والجهة المعنية
نشرت جريدة “أم القرى” قرار مجلس الوزراء الذي يحدد مكافآت مجالس إدارات المؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية التي لا تسري عليها الضوابط التي تُحدد مكافآت أعضاء تلك اللجان، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (135) للعام 1445هـ.
قيمة المكافأة وشروط الصرف
نصت الجريدة الرسمية على أن قيمة المكافأة تكون ألفي ريال لكل جلسة، مع سقف سنوي يبلغ ثلاثون ألف ريال لكل عضو؛ ويُصرف لمن يحضر من خارج مدينة الاجتماع ولا يعمل موظفًا مبلغ ألف وخمسمائة ريال بالإضافة إلى تذكرة طيران درجة أولى ذهابًا وإيابًا، أما الموظفون فيُطبق عليهم الأنظمة واللوائح السارية.
الفئات المستثناة من المكافأة
وأوضحت الجريدة أن هذا البدل لا يُستحق لمجالس إدارات المؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية التي لم تُشمل بقرار مجلس الوزراء رقم (363) للعام 1436هـ، وكذلك للكيانات التي استُثنيت بنص خاص من الضوابط التي تُحدد مكافآت أعضاء تلك اللجان (السابقة) ومن الضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء (135) للعام 1445هـ.
المرجعية التنظيمية
كما لا يُمنح هذا البدل للمؤسسات التي صدر لها نص خاص يلزم إخضاعها للضوابط التي تُحدد مكافآت أعضاء تلك اللجان (السابقة) والضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء (135) للعام 1445هـ، أو بتطبيق تلك الضوابط عليها.





