تعديل لائحة الإرشاد السياحي يوسع نطاق العمل ويضمن حقوق الزوار

المتطلبات الأساسية للحصول على الترخيص
أصدرت الجهة المختصة تعديلاً على نظام الإرشاد السياحي يشترط على الراغب في مزاولة النشاط الحصول على تصريح رسمي، ويحظر ممارسته دون هذا التصريح أو بعد انتهائه أو إلغائه أو أثناء فترة توقيفه، أو عند فقدان أي من شروطه.
ويقسم التصريح إلى نوعين رئيسيين: إرشاد سياحي لمنطقة معينة وإرشاد سياحي متخصص، مع إمكانية أن يشمل التصريح أكثر من منطقة أو أكثر من تخصص أو موقع وفق ما تحدد الجهة المختصة.
كما عملت اللائحة على تبسيط فئات الإرشاد، وإتاحة دمج أكثر من منطقة مع أكثر من تخصص لممارسة النشاط، وتنظيم متطلبات إصدار التصريح وتجديده، وتحديد الدورات أو الاختبارات المعتمدة حسب كل فئة، بالإضافة إلى تنظيم التزامات المرشد أثناء تقديم الخدمة.
يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وألا يعاني من مانع يحول دون مزاولة الإرشاد، وتقديم شهادة خلو سوابق وشهادة إسعافات أولية معتمدة، وإثبات القدرة على التحدث بلغة أو لغات غير العربية التي ينوي الإرشاد بها، وسداد المقابل المالي المحدد لإصدار التصريح.
بعد أن يستوفي المتقدم جميع الشروط، يلزمه اجتياز الدورات أو الاختبارات التي تعتمدها الجهة المختصة حسب فئة التصريح، أو ما يعادلها وفق ما تحددها.
يحدد مدة التصريح بثلاث سنوات كحد أقصى، وعلى الحاصل عليه الراغب في التجديد التقدم للجهة المختصة خلال تسعين يوماً قبل انتهاء التصريح، واستيفاء متطلبات التجديد وسداد المقابل المالي وفق الجدول المرفق باللائحة.
ضوابط ممارسة النشاط والالتزامات المهنية
تلزم اللائحة المرخص له بعدم استخدام اسم الجهة المختصة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي دون موافقة مسبقة، والتجاوب معها على مدار الساعة، والحصول على الموافقات المطلوبة عند زيارة المواقع التي تستلزم إذناً، وتقديم الخدمة وفقاً لفئة التصريح الصادر له، وعدم تمكين الغير من استخدام التصريح.
كما يجب عليه إظهار رقم التصريح وفئته واللغة أو اللغات المرخص له بالإرشاد بها في الإعلانات والمواقع والمنصات الإلكترونية عند التعامل معها، والالتزام بالضوابط والسياسات التي تضعها إدارة المواقع التي يمارس فيها النشاط، واقتصار ممارسة الإرشاد على مرافقة السائح وتقديم المعلومات السياحية له دون تقديم خدمات تتطلب ترخيصاً آخر.
ولضمان جودة الخدمة، يلتزم المرشد بأعداد السياح المسموح بها أثناء تقديم الخدمة وفق ما تحدد الجهة المختصة، واستخدام اللغة أو اللغات المحددة في التصريح، وحضور البرامج التأهيلية والإثرائية التي تحددها الجهة المختصة.
ويشدد على ضمان صحة المعلومات المقدمة للسياح، وتجنب تقديم معلومات مضللة أو مخالفة للحقائق أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها، ويحظر الامتناع عن تقديم الخدمة دون عذر مقبول وفق النظام، مع الالتزام بارتداء ملابس مناسبة لطبيعة الرحلة، وعدم طلب عمولة أو مكافأة أو هدية أو خدمة من السائح أو المنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة النشاط.
ويجب على المرشد استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام، وعدم التعامل مع غير المرخص لهم أو غير المصرح لهم من الجهة المختصة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة.
ويُلزم بإبلاغ السائح فور العثور على ممتلكاته الشخصية المفقودة، أو إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة عند التعاقد معه لتقديم الخدمة، وفي حال تعذر ذلك يتم إبلاغ السلطات المختصة وفقا للأنظمة والتعليمات، ويحظر إجراء الإرشاد في المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجمركية أو أي مكان آخر يشترط إذناً مسبقاً دون الحصول على هذا الإذن.
ويُلزم كذلك بعدم تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح إلا من خلال مقدم خدمات سفر وسياحة مرخص له، وإبلاغ الجهات المختصة والسلطة المختصة فوراً عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة أثناء تنفيذ الخدمة، مع إبلاغ السائح بالإجراءات والنصائح التي يجب اتباعها خلال الرحلة، مثل آداب السلوك العام والضوابط المتعلقة بالتدخين وما شابه.
شفافية الأسعار ومعلومات الخدمة
ويجب عليه الإعلان عن تكلفة الخدمة بالعربية والإنكليزية عند نشرها على المنصات الرقمية، مع إدراج أي رسوم إضافية إن وجدت.
كما يلزمه عند الاتفاق المباشر مع السائح بإبلاغه بمواصفات الخدمة والتكلفة والرسوم المرتبطة وطريقة السداد والإ cancellation والاسترداد والتغيير، إضافة إلى حقوق السائح، ومن ذلك آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة والتغييرات التي قد تطرأ عليها في الظروف الطارئة والقوة القاهرة والسياسات المتبعة.





