الرئيسية›محليات›وزير التجارة: النظام الجديد للمعاملات التجارية...
محليات

وزير التجارة: النظام الجديد للمعاملات التجارية ينظّم العقود ويعزز مناخ الاستثمار

27/10/2026 19:02

موافقة مجلس الوزراء على النظام

أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية تهدف إلى ضبط أحكام العقود التجارية، ومن بينها عقود البيع التجاري والبيع بالتوريد والوساطة والوكالة التجارية. ويتيح النظام لمن أتم الخامسة عشرة من العمر مزاولة النشاط التجاري وفق ضوابط محددة، كما يتكامل تشريعياً مع نظام المعاملات المدنية من أجل دفع عجلة البيئة التجارية والاستثمارية.

محتوى النظام وأهدافه

يضم النظام 271 مادة قانونية، تتضمن ضوابط تحدد صفة الأعمال التجارية، وتعريف التاجر والمتجر، والالتزامات الواقعة على التجار، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، فضلاً عن أحكام الأوراق التجارية ممثلة في الكمبيالات والسند لأمر والشيكات. ويحل النظام محل ثلاثة أنظمة سابقة هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.

السماح للصغير بممارسة التجارة

يسمح النظام للصغير الذي بلغ 15 عاماً بممارسة التجارة بعد الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة المختصة. كما أعاد تعريف التاجر، وحدد الأعمال التجارية التي تعتبر تجارية بمجرد ممارستها لمرة واحدة، والأعمال التي تتطلب الاحتراف لتصنيفها ضمن الأنشطة التجارية.

تعزيز المنافسة وحماية الحقوق

يعمل النظام على دعم المنافسة المشروعة بين التجار وتشجيعها، ويمنع أي تاجر من الإضرار بمنافسيه. ويوضح حق المتضرر في التوجه إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض. كما أعفى النظام فئات معينة من التجار من الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، مع إيلاء اهتمام بحفظ هذه السجلات إلكترونياً أو ورقيًا باللغة العربية، مع إمكانية حفظها بلغة أخرى. ويساهم النظام في زيادة القدرة على توقع الأحكام في التعاملات التجارية والحد من النزاعات.

العقود التجارية وحماية المنشآت الصغيرة

أولى النظام اهتماماً خاصاً بالعقود التجارية، فنظم لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، مبيناً الأحكام الكفيلة بحماية الحقوق. ويراعي النظام حماية تعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود التجارية والعمل بالوكالة. ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.