دليل جديد لتنظيم استخدام المياه المعالجة في السعودية

الإطار العام والدور التنظيمي
يؤكد الدليل أن الهيئة السعودية للمياه هي الجهة المخوولة بتفسير نصوصه والفصل في الاعتراضات، ويخضع الدليل لمراجعة دورية لضمان ملاءمته لأهداف الاستدامة المائية والتنمية الوطنية. ويُلزم المستفيد باستخدام المياه المعالجة حصراً للأغراض المخصصة لها، ويحظر إعادة بيعها أو خلطها بمياه الشرب أو الصرف الصحي، بالإضافة إلى صيانة الشبكة الداخلية وسداد المستحقات المالية وعدم التعدي على مرافق مقدم الخدمة، ما يحافظ على سلامة الشبكة وجودة الخدمة.
منصة الاستطلاع ومدة تلقي المقترحات
تم نشر الدليل عبر منصة «استطلاع»، وتستقبل الهيئة الملاحظات والمقترحات حتى تاريخ 9 يوليو القادم. يهدف هذا الإطار إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، ووضع إجراءات موحدة لتوصيل المياه المعالجة وتشغيلها وفوترتها، لضمان الاستخدام الآمن والمستدام للمورد والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
الضوابط التعاقدية والتشغيلية
يحدد الدليل ضوابط العلاقة التعاقدية والخدمية بين الطرفين، ويوضح شروط إيصال الخدمة ومقابلها المالي، ويضمن جودة المياه المعالجة واستخدامها فقط في الأنشطة المرخص لها. كما يعزز الاستفادة منها في المجالات الزراعية والصناعية والحضرية وفق سياسات كفاءة الموارد. وتطبق أحكامه على جميع مقدمي خدمات توزيع المياه المعالجة والمستفيدين منها، وتشمل الجوانب الفنية والتنظيمية والتعاقدية المتعلقة بالإيصال والتشغيل والفوترة والإيقاف، مع إلزام مقدمي الخدمة بنشر معلومات الخدمة وحقوق المستفيدين وآليات تقديم الطلبات وقنوات التواصل والشكاوى عبر المنصات الرقمية.
إجراءات الربط والتخزين والفوترة
يشترط للاستفادة من الخدمة تقديم الطلب عبر المنصات المعتمدة والالتزام بالحجم المتفق عليه وتوفير بنية تحتية مناسبة مع شبكات داخلية جاهزة، بالإضافة إلى استيفاء الشروط الفنية وتنسيق أعمال الربط. ويجب على المستفيدين في الأنشطة ذات الحساسية التشغيلية العالية توفير سعات تخزينية تتماشى مع طبيعة العمل وضمان وجود مصدر إمداد بديل يحافظ على استمرارية الخدمة عند انقطاعها. ويضع الدليل سقفاً قدره ثلاثون يوم عمل لدراسة طلبات التوصيل بعد استيفاء المتطلبات وسداد المستحقات المالية، على أن يتحمل طالب الخدمة نفقات إنشاء الخط من نقطة الاتصال حتى موقع الاستعمال، وتنتقل ملكيته إلى مقدم الخدمة بعد الانتهاء من التنفيذ واستيفاء متطلبات التشغيل. وفيما يخص التشغيل، يفرض على مقدمي الخدمة مراقبة أداء الخطوط والعدادات والتأكد من دقة القراءات ومطابقة جودة الماء للمواصفات المعتمدة، ووضع إجراءات للتعامل مع العدادات الغائبة أو المعطلة وآليات لمعالجة المخالفات والتوصيلات غير النظامية. كما تنظم بنود الفوترة بحيث تصدر الفواتير دورياً لا تقل عن شهر تقويمي، وتحسب القيمة المستحقة وفق تصنيف المستهلك وشرائح الاستهلاك، مع إعطاء المستفيد حق الاعتراض على الفاتورة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدورها، وتلزم مقدم الخدمة بالرد خلال نفس الفترة.





