الموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي تُنشر في الجريدة الرسمية

أهداف الصندوق واختصاصاته
يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته في مؤسسات التعليم العالي، وتنمية مواردها الذاتية، واستثمار أموالها وأصولها، وإدارة تلك الاستثمارات، ودعم وتطوير مشاريع تلك المؤسسات وفق أحكام التنظيم، بما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية لها وتعزيز قدرتها على أداء دورها المتوافق مع متطلبات التنمية.
ومن اختصاصات الصندوق وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بمجال عمله، وإقامة المشاريع والبرامج والمبادرات التي تعود بالنفع على مؤسسات التعليم العالي أو المساهمة فيها، وإدارة استثمارات وأصول وأموال تلك المؤسسات بالاتفاق معها، وتشغيل مرافقها إما بشكل فردي أو بالاشتراك مع آخرين باتفاق مسبق، واستثمار المبالغ التي تحققها المؤسسات من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها حسب القواعد المقررة لذلك، والاستثمار بجميع أنواعه بما في ذلك الأوراق المالية والأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن أوغيره وفق القواعد المنظمة، وتقاضي مقابل مالي عن الخدمات والأعمال التي يقدمها حسب ما يقرره المجلس، وتأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بمفرده أو بالاشتراك مع الغير والمشاركة فيها وتملك الحصص أو الأسهم وفقًا للإجراءات النظامية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية خارج المملكة وفق الإجراءات المتبعة، وعقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة واختيار المشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وتمثيل المملكة خارجيًا في حدود اختصاص الصندوق وفق الإجراءات النظامية، ودعم البحوث والدراسات وإجراؤها في مجالات اختصاص الصندوق سواء منفردًا أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في تلك المجالات، وتحفيز خطط تنمية التعليم في المملكة وأنشطتها ومبادراتها والإسهام في تمويلها ودعمها، والقيام بأي نشاط أو عمل يقره المجلس يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
تشكيل مجلس الإدارة وإجراءات عمله
يتشكل مجلس الصندوق برئاسة الوزير وعضوية كل من: الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، ممثل من وزارة التعليم، ممثل من وزارة المالية، ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وثلاثة ممثلين من مؤسسات التعليم العالي، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات العلاقة بعمل الصندوق، والرئيس التنفيذي. ويعين الأعضاء المذكورين في البندين المتعلقين بممثلي المؤسسات التعليمية وذوي الخبرة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها. ويختار الرئيس نائبه من بين الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية المذكورة في البندين الأولين إلى الرابعين.
يختص المجلس بالإشراف على إدارة شؤون الصندوق وتصريف أموره واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه ضمن ما تضمنه التنظيم، ومن اختصاصاته خاصة: إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة، وإقرار ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة، وقبول النظارة على الأوقاف المخصصة لمؤسسات التعليم العالي التي يستهدفها الصندوق وفق الإجراءات المتبعة، وإقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق، وإقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي بالاتفاق مع وزارة المالية وإقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع مراعاة ما يصدر من قواعد وتعليمات في هذا الشأن، والموافقة على حساب الصندوق الختامي وتقريره السنوي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية، واعتماد ميزانية الصندوق السنوية، والموافقة على استثمار أموال الصندوق بما يدعم تحقيق أهدافه وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة، والموافقة على تملك الصندوق للأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، والموافقة على سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي، والموافقة على الشراكات مع الجهات المحلية والدولية وفق القواعد المنظمة لذلك، وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بمفرده أو بالاشتراك مع الغير والمشاركة فيها وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها وفقًا للإجراءات النظامية، والموافقة على المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق ويرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وتعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) للصندوق ومراقب مالي داخلي له، واعتماد تقرير مراجع الحسابات، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بحسب الإجراءات النظامية، وقبول الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف وفق القواعد المنظمة لذلك، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها بما يراه من مهمات ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية تلك المهمات، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الواردة في الفقرات (11) و(17) و(18) من هذه المادة إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو منسوبي الصندوق وفقًا لما يقتضيه سير العمل.
وضوابط عقد اجتماعات المجلس تكون على النحو التالي: يجتمع المجلس بصفة دورية ثلاث مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، وتعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق ويجوز بقرار من الرئيس أو نائبه عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة، ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته وتقديم المعلومات والرأي والمشورة دون أن يكون له حق التصويت، ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع، وللمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية، ويكون للمجلس أمين يعينه المجلس بناء على ترشيح الرئيس يتولى أمانته والإعداد لاجتماعاته وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ولا يجوز للرئيس التنفيذي أن يصوت على القرارات ذات الطابع التنفيذي، ولا يجوز لأي من أعضاء المجلس ولا للأمين أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الصندوق حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها ولا يُعدّ القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحًا إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء ويعرض هذا القرار على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
الموارد المالية والميزانية والرقابة
يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس ويحدد في القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويُعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية: إعداد السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق ورفعها إلى المجلس لإقرارها، وإعداد ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة ورفعها إلى المجلس لإقرارها، واقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما، واقتراح اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه ورفعها إلى المجلس لإقرارها، واقتراح تملك الصندوق للأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك ورفعها إلى المجلس، واقتراح سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي ورفعها إلى المجلس، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وتقريره السنوي تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها، واقتراح الشراكات مع الجهات المحلية والدولية ورفعها إلى المجلس، واقتراح تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بمفرده أو بالاشتراك مع الغير واقتراح المشاركة في القائمة منها وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، واقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق ورفعه إلى المجلس، والصرف من ميزانية الصندوق واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس، والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، وتمثيل الصندوق أمام القضاء والأجهزة الحكومية الأخرى وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وله تفويض غيره بذلك، وتعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم وفقًا للوائح الإدارية والمالية للصندوق، والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء في حدود نشاط الصندوق وفقًا للوائح المعتمدة للصندوق، ومتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، وأية مهمة أخرى يكلفه بها المجلس في حدود الاختصاص، وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق بما لا يتعارض مع الأنظمة.
يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، ومع مراعاة ما ورد تكون السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
تتكون الموارد المالية للصندوق من: المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها بحسب القواعد المقررة لترشيد المكافآت، والمقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات ومنح وتبرعات ووصايا وريع الأوقاف وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، وعوائد استثماراته وفوائض أمواله المدورة من سنوات سابقة، وعوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي، وأي مورد آخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
يفتح الصندوق حسابًا له في البنك المركزي السعودي تودع أمواله فيه وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للصندوق، ويخصص لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي حساب خاص داخل الصندوق ترصد فيه إيرادات استثمار أصولها ويصرف منه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها.
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من انتهاء كل سنة مالية تقريرًا سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.





