السعودية: مهلة إخلاء العقارات في اللائحة التنفيذية 5 أيام عمل مع إمكانية التمديد حتى 60 يوماً

أصدرت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لائحة تنفيذية جديدة لنظام التنفيذ، تنص على تحديد مهلة إخلاء العقارات بخمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ تبليغ شاغل العقار بأمر الإخلاء، مع جواز تمديد هذه المهلة إلى مدة لا تتجاوز ستين يوماً عند الضرورة، وذلك وفقاً لطبيعة العقار أو ظروف قاطنيه.
تفاصيل المهلة وآليات التمديد
نصت المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة، الواردة في الفصل الثامن المعني بالتنفيذ المباشر، على وجوب تسليم العقار إلى طالب التنفيذ خلال خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال. ومنحت اللائحة الإدارة المختصة صلاحية تمديد المهلة عند الضرورة، بشرط ألا تتجاوز مدة التمديد ستين يوماً.
ضوابط تراعي الأبعاد الإنسانية
أقرت اللائحة ضوابط خاصة لإخلاء العقارات السكنية تراعي حرمة الأسرة وتيسر إجراءات مغادرة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ ومراعاة الظروف الإنسانية دون تعطيل الإجراءات. وفي حالة العقارات التي تشغلها منشآت مرتبطة بحقوق للغير، أوجبت اللائحة إشعار الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده.
كما أوضحت الفقرة الرابعة من المادة أنه في حالات انتقال ملكية العقار، يحل المالك الجديد محل طالب التنفيذ، ويعامل شاغل العقار معاملة المنفذ ضده، وذلك لأغراض تطبيق أحكام الإخلاء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين.
بدء العمل باللائحة في 29 أكتوبر 2026
جاء هذا الإعلان بعد صدور قرار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالموافقة على اللائحة التنفيذية، التي نشرتها اليوم الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026. وتتضمن اللائحة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ، من بينها تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وضوابط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، بالإضافة إلى تحديد الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
وتهدف هذه الأحكام إلى رفع كفاءة إجراءات التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق، مع الحفاظ على الضمانات النظامية ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية.





