وزير العدل يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ويحدد موعد سريانها

أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وذلك بموجب قرار رسمي صدر عن الوزارة. وجاء هذا القرار استناداً إلى المرسوم الملكي رقم (م/237) الذي ينظم أحكام النظام الأساسي.
ونُشرت اللائحة اليوم في الجريدة الرسمية (أم القرى)، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع بدء سريان النظام نفسه في تاريخ 29 أكتوبر 2026م.
تنظيم إجراءات التنفيذ ومددها
تتضمن اللائحة (54) مادة تفصيلية تهدف إلى تنظيم إجراءات التنفيذ وضبط مددها الزمنية، إلى جانب تحديد الضوابط التي تضمن سير العملية التنفيذية بكفاءة. وتسعى هذه المواد إلى تعزيز استيفاء الحقوق وفق آليات واضحة، مع الحفاظ على الضمانات المقررة لكل من الدائن والمدين على حد سواء.
إجراءات خاصة بالنفقة والحضانة والكمبيالات
وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة، مما يسهل على الأطراف المعنية متابعة الحقوق الأسرية. كما تشتمل على شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، إضافة إلى بيان الأوامر والقرارات التي يحق للأطراف التظلم منها وفق النظام.
تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات
وتأتي هذه اللائحة في إطار تنفيذ أحكام نظام التنفيذ، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف والالتزامات المترتبة عليهم، بما يسهم في رفع كفاءة القضاء التنفيذي وتوحيد الإجراءات.





