قرار مجلس الوزراء ينظم التعامل مع عقود الاستثمار للعقارات البلدية المنقولة

القرار ومواده الرئيسية
نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» قرار مجلس الوزراء رقم (282) الصادر بتاريخ 19/03/1448هـ، والذي ينظم كيفية التعامل مع العقود الاستثمارية للعقارات البلدية التي تُحوَّل إلى جهة أخرى بعد خروجها من وزارة البلديات والإسكان استناداً إلى أداة نظامية.
التزامات الجهة الناقلة والآلية المقترحة
وفقاً للقرار، تلتزم الجهة التي يُنقل العقار البلدي إليها بالاستمرار في العقد الاستثماري القائم على العقار إن وجد، أو بتعويض المستثمر عن جميع الأضرار التي تترتب على إلغاء العقد.
كما كلف القرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتشاور مع الجهات التي تراها ملائمة لإعداد آلية لتقييم الأضرار الناجمة عن إلغاء هذه العقود الاستثمارية.
وتتولى الهيئة رفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية، مما يسهم في وضع إطار واضح لتقدير الأضرار ومعالجة الآثار المترتبة على إلغاء العقود في هذه الحالات.
المراجع والأسانيد التي استند إليها القرار
استند القرار إلى الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54302 وتاريخ 6/7/1447هـ، والتي تضمنت خطاب وزير البلديات والإسكان رقم 4700431121 وتاريخ 25/6/1447هـ المتعلق بالمحضر المشترك لوضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية.
بالإضافة إلى ذلك، استند القرار إلى النظام الخاص بالتصرف في العقارات البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 15/11/1392هـ، وإلى نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 9/7/1433هـ، وكذلك إلى لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 40152 بتاريخ 29/6/1441هـ.
كما استند إلى المذكرتين رقم (4116) وتاريخ 4/12/1447هـ ورقم (700) وتاريخ 3/3/1448هـ المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والتوصية التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحت الرقم (26-2/48/د) والمؤرخة في 10/1/1448هـ، والتوصية العامة للجنة مجلس الوزراء رقم (2856) وتاريخ 14/3/1448هـ.





